▶️ السؤال ..
رجل كان مغترب وعند وصوله البلاد صرح لبعض أصدقائه أنه قد طلق زوجته فلانة بنت فلان قبل ستة أشهر وأرسل أحدهم ليخبرها ثم توفي بعد أسبوع من علمها
فهل تستحق أن ترثه؟
▶️ الجواب..
🖊 الحمدلله.. وبعد
الجواب عن السؤال المذكور، في إستحقاق المطلقة غيابيا للإرث من مُطلقها، مُتفرع عن مسألة:إبتداء عدة المطلقة غيابيا؛ أهو من تاريخ وقع الطلاق، أم من تاريخ علم الزوجة بالطلاق..؟
وفي هذه المسألة قولان:
الأول: مذهب جمهور العلماء؛ ومنهم الحنفية، والشافعية، والحنابلة: أن المطلقة تُحتسب عدتها من تاريخ إيقاع الطلاق، وصدوره من الزوج، وبناء عليه فهذه المرأة قد انقضت عدتها، فلا ترث ممّن طلقها.
الثاني: وهو قول بعض العلماء ومنهم المالكية أن عدة المطلقة غيابيا تُحتسب من تاريخ علم الزوجة بالطلاق، وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية اليمني، وهو المعمول به في المحاكم، وعليه فإن هذه المرأة ترث زوجها، كون عدتها بدأت من تاريخ علمها أي من قبل أسبوع، فلازالت في العدة، هذا إن كان الطلاق رجعيا أي أن تكون الطلقة هي الأولى أو الثانية، أمّا لوكانت الثالثة، فهو طلاق بائن، ولا توارث بعده، ثم إن على هذه المرأة أن تنتقل إلى عدة المتوفي عنها زوجها؛ فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، من يوم وفاته..
✍️أجاب عنها القاضي / محمد بن علي داديه